حضرت امام علی عليه‌السلام نے فرمایا: دو کام ایسے ہیں کہ جن کے ثواب کو کسی ترازو میں نہیں تولا جا سکتا، ایک ہے کسی خطاکار کو معاف کردینا اور دوسرا عدل و انصاف سے کام لینا۔ غررالحکم حدیث10214

اصول الفقہ حصہ دوم

المقصد الثاني: الملازمات العقليّة

`تمهيد:

من الأدلّة على الحكم الشرعي عند الاصوليّين الإماميّة: «العقل» إذ يذكرون أنّ الأدلّة على الأحكام الشرعيّة الفرعيّة أربعة: الكتاب، و السنّة، و الإجماع، و العقل.

و سيأتي- في مباحث الحجّة- وجه حجّية العقل. أمّا هنا فإنّما يُبحث عن تشخيص صغريات ما يحكم به العقل المفروض أنّه حجّة، أي يُبحث هنا عن مصاديق أحكام العقل الّذي هو دليل على الحكم الشرعي. و هذا نظير البحث في المقصد الأوّل (مباحث الألفاظ) عن مصاديق أصالة الظهور الّتي هي حجّة، و حجّيتها إنّما يُبحث عنها في مباحث الحجّة.

و توضيح ذلك: أنّ هنا مسألتين:

1- إنّه إذا حكم العقل على شي‏ءٍ أنّه حسن شرعاً أو يلزم فعله شرعاً أو يحكم على شي‏ءٍ أنّه قبيح شرعاً أو يلزم تركه شرعاً- بأيّ طريق من الطرق الّتي سيأتي بيانها- هل يثبت بهذا الحكم العقلي حكم الشرع؟ أي أنّه من حكم العقل هذا هل يُستكشف منه أنّ الشارع واقعاً قد حكم بذلك؟

و مرجع ذلك إلى أنّ حكم العقل هذا هل هو حجّة أو لا؟ و هذا البحث‏

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 262

- كما قلنا- إنّما يُذكر في مباحث الحجّة، و ليس هنا موقعه. و سيأتي بيان إمكان حصول القطع بالحكم الشرعي من غير الكتاب و السنّة، و إذا حصل كيف يكون حجّة.

2- إنّه هل للعقل أن يدرك بطريق من الطرق أنّ هذا الشي‏ء مثلًا حسن شرعاً أو قبيح‏ «1» أو يلزم فعله أو تركه عند الشارع؟ يعني أنّ العقل بعد إدراكه لحسن الأفعال أو لزومها و لقبح الأشياء أو لزوم تركها في أنفسها- بأي طريق من الطرق- هل يدرك مع ذلك أنّها كذلك عند الشارع؟

و هذا المقصد الثاني الّذي سمّيناه «بحث الملازمات العقليّة» عقدناه لأجل بيان ذلك في مسائلَ، على النحو الّذي سيأتي- إن شاء اللَّه تعالى- و يكون فيه تشخيص صغريات حجّية العقل المبحوث عنها «2» في المقصد الثالث (مباحث الحجّة).

ثمّ لا بدّ- قبل تشخيص هذه الصغريات في مسائل- من ذكر أمرين يتعلّقان بالأحكام العقليّة مقدّمة للبحث نستعين بها على المقصود، و هما:

- 1 أقسام الدليل العقلي‏ «3»

إنّ الدليل العقلي- أو فقل ما يحكم به العقل الّذي يثبت به الحكم الشرعي- ينقسم إلى قسمين: ما يستقلّ به العقل، و ما لا يستقلّ به.

______________________________ (1) في ط الاولى زيادة: شرعاً.

(2) الضمير راجع إلى «حجّية» لا إلى «صغريات».

(3) (*) قد يستشكل في إطلاق اسم الدليل على حكم العقل، كما يطلق على الكتاب و السنّة و الإجماع. و سيأتي- إن شاء اللَّه تعالى- في مباحث الحجّة معنى الدليل و الحجّة باصطلاح الاصوليّين، و كيف يُطلق باصطلاحهم على حكم العقل، أي القطع.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 263

و بتعبير آخر نقول: إنّ الأحكام العقليّة على قسمين: مستقلّات و غير مستقلّات.

و هذه التعبيرات كثيراً ما تجري على ألسنة الاصوليّين و يقصدون بها المعنى الّذي سنوضحه. و إن كان قد يقولون: «إنّ هذا ما يستقلّ به العقل» و لا يقصدون هذا المعنى، بل يقصدون به معنىً آخر، و هو ما يحكم به العقل بالبداهة و إن كان ليس من المستقلّات العقليّة بالمعنى الآتي.

و على كلّ حال، فإنّ هذا التقسيم يحتاج إلى شي‏ء من التوضيح، فنقول:

إنّ العلم بالحكم الشرعي كسائر العلوم لا بدّ له من علّة، لاستحالة وجود الممكن بلا علّة. و علّة العلم التصديقي لا بدّ أن تكون من أحد أنواع الحجّة الثلاثة: القياس، أو الاستقراء، أو التمثيل. و ليس الاستقراء ممّا يثبت به الحكم الشرعي و هو واضح. و التمثيل ليس بحجّة عندنا، لأنّه هو القياس المصطلح عليه عند الاصوليّين الّذي هو ليس من مذهبنا.

فيتعيّن أن تكون العلّة للعلم بالحكم الشرعي هي خصوص القياس باصطلاح المناطقة، و إذا كان كذلك فإنّ كلّ قياس لا بدّ أن يتألّف من مقدّمتين سواء كان استثنائيّاً او اقترانيّاً.

و هاتان المقدّمتان قد تكونان معاً غير عقليّتين، فالدليل الّذي يتألّف منهما يُسمّى «دليلًا شرعيّاً» في قبال الدليل العقلي. و لا كلام لنا في هذا القسم هنا.

و قد تكون كلّ منهما أو إحداهما عقليّة، أي ممّا يحكم العقل به من غير اعتماد على حكم شرعي، فإنّ الدليل الّذي يتألّف منهما يُسمّى «عقليّاً» و هو على قسمين:

1- أن تكون المقدّمتان معاً عقليّتين كحكم العقل بحسن شي‏ءٍ

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 264

أو قبحه ثمّ حكمه بأنّه كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع على طبقه.

و هو القسم الأوّل من الدليل العقلي، و هو قسم «المستقلّات العقليّة».

2- أن تكون إحدى المقدّمتين غير عقليّة و الاخرى عقليّة كحكم العقل بوجوب المقدّمة عند وجوب ذيها، فهذه مقدّمة عقليّة صِرفة و ينضمّ إليها حكم الشرع بوجوب ذي المقدّمة. و إنّما يُسمّى الدليل الّذي يتألّف منهما عقليّاً فلأجل تغليب جانب المقدّمة العقليّة. و هذا هو القسم الثاني من الدليل العقلي، و هو قسم «غير المستقلّات العقليّة». و إنّما سُمّي بذلك، لأنّه من الواضح أنّ العقل لم يستقلّ وحده في الوصول إلى النتيجة، بل استعان بحكم الشرع في إحدى مقدّمتي القياس.أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى ) ؛ ج‏2 ؛ ص264

- 2- لما ذا سُمّيت هذه المباحث بالملازمات العقليّة؟

المراد بالملازمة العقليّة هنا هو حكم العقل بالملازمة بين حكم الشرع و بين أمر آخر سواء كان حكماً عقليّاً أو شرعيّاً أو غيرهما مثل الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري الّذي يلزمه عقلًا سقوط الأمر الاختياري لو زال الاضطرار في الوقت أو خارجه، على ما سيأتي ذلك في مبحث «الإجزاء».

و قد يخفى على الطالب لأوّل وهلةٍ الوجه في تسمية مباحث الأحكام العقليّة بالملازمات العقليّة لا سيّما فيما يتعلق بالمستقلّات العقليّة، و لذلك وجب علينا أن نوضح ذلك، فنقول:

1- أمّا في «المستقلّات العقليّة» فيظهر بعد بيان المقدّمتين اللّتين يتألّف منهما الدليل العقلي. و هما مثلًا:

الاولى: «العدل يحسن فعله عقلًا» و هذه قضيّة عقليّة صِرفة هي صغرى القياس، و هي من المشهورات الّتي تطابقت عليها آراء العقلاء الّتي‏

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 265

تُسمّى «الآراء المحمودة» و هذه قضيّة تدخل في مباحث علم الكلام عادة، و إذا بحث عنها هنا فمن باب المقدّمة للبحث عن الكبرى الآتية.

الثانية: «كلّ ما يحسن فعله عقلًا يحسن فعله شرعاً» و هذه قضيّة عقليّة أيضاً يستدلّ عليها بما سيأتي في محلّه، و هي كبرى للقياس، و مضمونها الملازمة بين حكم العقل و حكم الشرع. و هذه الملازمة مأخوذة من دليل عقليّ فهي ملازمة عقليّة، و ما يبحث عنه في علم الاصول فهو هذه الملازمة، و من أجل هذه الملازمة تدخل المستقلّات العقليّة في الملازمات العقليّة.

و لا ينبغي أن يتوهّم الطالب أنّ هذه الكبرى معناها حجّية العقل، بل نتيجة هاتين المقدّمتين هكذا «العدل يحسن فعله شرعاً» و هذا الاستنتاج بدليل عقلي. و قد ينكر المنكر أنّه يلزم شرعاً ترتيب الأثر على هذا الاستنتاج و الاستكشاف، و سنذكر- إن شاء اللَّه تعالى- في حينه الوجه في هذا الإنكار الّذي مرجعه إلى انكار حجّية العقل.

و الحاصل نحن نبحث في المستقلّات العقليّة عن مسألتين: إحداهما الصغرى، و هي بيان المدركات العقليّة في الأفعال الاختياريّة أنّه أيّها ينبغي فعله و أيّها لا ينبغي فعله. ثانيهما الكبرى، و هي بيان أنّ ما يدركه العقل هل لا بدّ أن يدركه الشرع، أي يحكم على طبق ما يحكم به العقل.

و هذه هي المسألة الاصوليّة الّتي هي من الملازمات العقليّة.

و من هاتين المسألتين نهيّئ موضوع مبحث حجّية العقل.

2- و أمّا في «غير المستقلّات العقليّة» فأيضاً يظهر الحال فيها بعد بيان المقدّمتين اللّتين يتألّف منهما الدليل العقلي و هما مثلًا:

الاولى «هذا الفعل واجب» أو «هذا المأتيّ به مأمور به في حال الاضطرار» فمثل هذه القضايا تثبت في علم الفقه فهي شرعيّة.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 266

الثانية: «كلّ فعلٍ واجبٍ شرعاً يلزمه عقلًا وجوب مقدّمته شرعاً» أو «يلزمه عقلًا حرمة ضدّه شرعاً» أو «كلّ مأتيّ به و هو مأمور به حال الاضطرار يلزمه عقلًا الإجزاء عن المأمور به حال الاختيار» ... و هكذا. فإنّ أمثال هذه القضايا أحكام عقليّة مضمونها الملازمة العقليّة بين ما يثبت شرعاً في القضيّة الاولى و بين حكم شرعيّ آخر. و هذه الأحكام العقليّة هي الّتي يبحث عنها في علم الاصول. و من أجل هذا تدخل في باب الملازمات العقليّة.

الخلاصة:

و من جميع ما ذكرنا يتّضح أنّ المبحوث عنه في الملازمات العقليّة هو إثبات الكبريات العقليّة الّتي تقع في طريق إثبات الحكم الشرعي، سواء كانت الصغرى عقليّة كما في المستقلّات العقليّة، أو شرعيّة كما في غير المستقلّات العقليّة.

أمّا الصغرى فدائماً يبحث عنها في علم آخر غير علم الاصول، كما أنّ الكبرى يبحث عنها في علم الاصول، و هي عبارة عن ملازمة حكم الشرع لشي‏ء آخر بالملازمة العقليّة، سواء كان ذلك الشي‏ء الآخر حكماً شرعيّاً أم حكماً عقليّاً أم غيرهما. و النتيجة من الصغرى و الكبرى هاتين تقع صغرى لقياس آخر كبراه حجّية العقل، و يبحث عن هذه الكبرى في مباحث الحجّة.

و على هذا فينحصر بحثنا هنا في بابين باب المستقلّات العقليّة، و باب غير المستقلّات العقليّة، فنقول: أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 268

الباب الأوّل: المستقلّات العقليّة

تمهيد:

الظاهر انحصار المستقلّات العقليّة الّتي يُستكشف منها الحكم الشرعي في مسألة واحدة، و هي: مسألة التحسين و التقبيح العقليّين. وعليه يجب علينا أن نبحث عن هذه المسألة من جميع أطرافها بالتفصيل، لا سيّما أنّه لم يبحث عنها في كتب الاصول الدارجة، فنقول:

وقع البحث هنا في أربعة امور متلاحقة:

1- إنّه هل تثبت للأفعال مع قطع النظر عن حكم الشارع و تعلّق خطابه بها أحكام عقليّة من حسن و قبح؟ أو إن شئت فقل: هل للأفعال حسن و قبح بحسب ذواتها و لها قِيمٌ ذاتيّة في نظر العقل قبل فرض حكم الشارع عليها، أو ليس لها ذلك و إنّما الحَسَن ما حسّنه الشارع و القبيح ما قبّحه، و الفعل مطلقاً في حدّ نفسه من دون حكم الشارع ليس حسناً و لا قبيحاً؟

و هذا هو الخلاف الأصيل بين الأشاعرة و العدليّة، و هو مسألة التحسين و التقبيح العقليّين المعروفة في علم الكلام، و عليها تترتّب مسألة الاعتقاد بعدالة اللَّه تعالى‏ و غيرها. و إنّما سُمّيت العدليّة «عدليّة» لقولهم بأنّه تعالى عادل، بناءً على مذهبهم في ثبوت الحسن و القبح العقليّين.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 269

و نحن نبحث عن هذه المسألة هنا باعتبارها من المبادئ لمسألتنا الاصوليّة، كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق.

2- إنّه بعد فرض القول بأن للأفعال في حدّ أنفسها حسناً و قبحاً، هل يتمكّن العقل من إدراك وجوه الحسن و القبح مستقلًاّ عن تعليم الشارع و بيانه أو لا؟ و على تقدير تمكّنه هل للمكلّف أن يأخذ به بدون بيان الشارع و تعليمه أو ليس له ذلك إمّا مطلقاً أو في بعض الموارد؟

و هذه المسألة هي إحدى نقط الخلاف المعروفة بين الاصوليّين و جماعة من الأخباريّين، و فيها تفصيل من بعضهم على ما يأتي. و هي أيضاً ليست من مباحث علم الاصول، و لكنّها من المبادئ لمسألتنا الاصوليّة الآتية، لأنّه بدون القول بأنّ العقل يدرك وجود الحسن و القبح لا تتحقّق عندنا صغرى القياس الّتي تكلّمنا عنها سابقاً.

و لا ينبغي أن يخفى عليكم أنّ تحرير هذه المسألة سببه المغالطة الّتي وقعت لبعضهم، و إلّا فبعد تحرير المسألة الاولى على وجهها الصحيح- كما سيأتي- لا يبقى مجال لهذا النزاع. فانتظر توضيح ذلك في محلّه القريب.

3- إنّه بعد فرض أنّ للأفعال حسناً و قبحاً و أنّ العقل يدرك الحسن و القبح، يصحّ أن ننتقل إلى التساؤل عمّا إذا كان العقل يحكم أيضاً بالملازمة بين حكمه و حكم الشرع، بمعنى أنّ العقل إذا حكم بحسن شي‏ء أو قبحه هل يلزم عنده عقلًا أن يحكم الشارع على طبق حكمه.

و هذه هي المسألة الاصوليّة المعبّر عنها بمسألة الملازمة الّتي وقع فيها النزاع، فأنكر الملازمة جملة من الأخباريّين‏ «1» و بعض الاصوليّين‏

______________________________ (1) قال في التقريرات: المخالف في المقام ممّن يعتدّ بشأنه ليس إلّا جمال المحقّقين و السيّد الصدر شارح الوافية، مطارح الأنظار: ص 232.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 270

كصاحب الفصول‏ «1».

4- إنّه بعد ثبوت الملازمة و حصول القطع بأنّ الشارع لا بدّ أن يحكم على طبق ما حكم به العقل فهل هذا القطع حجّة شرعاً؟

و مرجع هذا النزاع ثلاث نواح:

الاولى: في إمكان أن ينفي الشارع حجّية هذا القطع و ينهى عن الأخذ به.

الثانية: بعد فرض إمكان نفي الشارع حجّية القطع، هل نهى عن الأخذ بحكم العقل و إن استلزم القطع كقول الإمام عليه السلام: «إنّ دين اللَّه لا يصاب بالعقول» «2» على تقدير تفسيره بذلك؟ و النزاع في هاتين الناحيتين وقع مع الأخباريّين جلّهم أو كلّهم.

الثالثة: بعد فرض عدم إمكان نفي الشارع حجّية القطع هل معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل هو أمره و نهيه، أو أنّ حكمه معناه:

إدراكه و علمه بأنّ هذا الفعل ينبغي فعله أو تركه، و هو شي‏ء آخر غير أمره و نهيه، فإثبات أمره و نهيه يحتاج إلى دليل آخر، و لا يكفي القطع بأنّ الشارع حكم بما حكم به العقل؟

و على كلّ حال، فإنّ الكلام في هذه النواحي سيأتي في مباحث الحجّة (المقصد الثالث) و هو النزاع في حجّية العقل. وعليه، فنحن نتعرّض هنا للمباحث الثلاثة الاولى، و نترك المبحث الرابع بنواحيه إلى المقصد الثالث:

***______________________________ (1) الفصول الغرويّة: ص 337.

(2) بحار الأنوار: ج 2 ص 303 ح 41.

أصول الفقه ( مظفر، محمد رضا - طبع انتشارات اسلامى )، ج‏2، ص: 271

`